ظهير شريف رقم 1.15.148 صادر في 7 دجنبر 2015 بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.