المشاركة المواطنة هي إشراك المواطنات والمواطنين ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية. وهي وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية.

وتهدف المشاركة المواطنة إلى تحسين جودة وفعالية العمل العمومي المحلي، وتسمح بانخراط المواطنات والمواطنين وتعبئتهم في التنمية الشاملة للتراب الوطني.

المشاركة المواطنة في الدستور

دستور 2011 هو أول نص دستوري في تاريخ المغرب يكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكزات أخرى تشكل منظومة متعددة الأبعاد في مجال ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام.

 وجاء في الفصل الأول من الباب المتعلق بالأحكام العامة ما يلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة."

و خصص الدستور عدة فصول تتعلق بالمشاركة المواطنة:

* يؤكد الفصل 12 منه على دور الجمعيات وكيفيات مساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية: " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون."

*  ينص الفصل 14 على حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

* نجد في الفصل 15 من الدستور على أنه " للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعلومة، الذي كرسه الفصل 27 من الدستور والذي يعد رافعة للديمقراطية التشاركية.

* أكد الفصل 136 من الدستور على أن على مجالس الجماعات الترابية أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

كما يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139.

المشاركة المواطنة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

تضمنت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

فالقوانين التنظيمية الثلاث تحث الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع وتقيم السياسات العمومية.

إذ نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على إحداث، لدى مجلس الجهة، ثلاثة هيئات استشارية وهي:

  1. هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
  2. هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
  3. هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

 

أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فنجد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينصان على إحداث المجالس المنتخبة لهيئة استشارية بشراكة فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

 

ودائما في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 139 من الدستور، جاءت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتعريف مصطلح العريضة " كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، وتنظيم شروط تقديمها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، وفقا لمجموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احترامها.