نص خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة

الرباط يوم 10/10/2003

"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين
اننا بافتتاح هذه الدورة البرلمانية نستكمل تجديد المؤسسات الدستورية مجسدين إرادتنا الملكية الراسخة في إعطاء المسار الديمقراطي طريقه القويم كخيار لا رجعة فيه مهما تكن دقة التحديات الوطنية والدولية.
وإذا كنا معتزين بانجاز هذه النقلة النوعية فهل معنى ذلك اننا بلغنا الكمال الذي نتوخاه ؟
لقد أكدنا مرارا ‏ألا ديمقراطية بدون ديمقراطيين وان الديمقراطية طريق شاق وطويل وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع بل هي مواطنة ملتزمة وممارسة لا محيد عنها لحسن تدبير الشان العام ولا سيما المحلي منه. ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطن حتى يلمسها في واقعه اليومي.
وكيفما كان تركيب المجالس المنتخبة فاننا لن نكف عن طرح السوءال الجوهري.. هل يعد الانتخاب غاية في حد ذاته ونهاية المطاف ? كلا فان احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية.
وفي أفق استخلاص كل العبر من انتخاب المجالس التمثيلية واستيفاء شروط عقلنتها فاننا نكتفي اليوم بوقفة خاصة عند تجديد انتخاب الجماعات المحلية التي تجسد ديمقراطية القرب والمشاركة والقاعدة الصلبة لمجلس المستشارين.
واننا لننتظر من الجماعات المحلية طي صفحة المنافسة الانتخابية العابرة وفتح الأوراش الحيوية للعمل الجماعي دون استسلام لصعوبة التحديات بوضع مخططات للتنمية المحلية لانجاز أسبقيات السكن اللائق والاستثمار المنشود والتشغيل المنتج والتعليم النافع وتوفير العيش الكريم، وهذه هي محفزات المواطنين الذين يجب إشراكهم الفعلي والمتواصل في تحقيق المشاريع التنموية المستجيبة لانشغالاتهم الحقيقية، وتلكم سبيلكم لإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية بما هي تواصل دائم مع المواطنين وليست مجرد لحظة انتخابية موسمية.
ومع تهانئنا للمنتخبين الجدد واعتزازنا بارتفاع نسبة الشباب الأكثر تأهيلا فان التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل.. إلى متى سنتستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات ? لا ريب ان الأمر يتطلب نهضة شاملة وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي وفتح المجال أمام المرأة بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان في خدمة الصالح العام.
" وان تكليفنا للسلطات العمومية بدعم الجماعات المحلية لا يعادله إلا تأكيدنا على وجوب التزام هذه السلطات باليقظة والحزم والمراقبة الدائمة لنهوض المجالس المنتخبة على الوجه الأكمل بصلاحياتها الواسعة طبقا للقانون.
ومع تحذيرنا من الإخلال بالمسؤولية وسوء التدبير ولو كان صادرا عن منتخب بأغلبية واسعة; فاننا نذكر على وجه الخصوص بتوجيهاتنا الداعية إلى تجريم تشجيع انتشار السكن غير اللائق دون تساهل في التطبيق الصارم والفعال للقانون في حق جميع المتلاعبين.
واننا لنعتبر ان الجماعة المحلية لا يمكنها القيام بدورها كاملا إلا بتضافر جهودها مع المدرسة والأسرة باعتبار هذه المؤسسات الثلاث محط عنايتنا الإصلاحية الراسخة لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
لقد أكدنا بما فيه الكفاية على ضرورة التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأكتفي اليوم بالتنبيه بقوة إلى ان هذه السنة هي المنعطف الحاسم لانجاز هذا الإصلاح الجوهري، ولن يتأتى ذلك إلا بالإقدام على اتخاذ القرارات الجريئة الضرورية في هذا الشان بكل ما يتطلبه الأمر من الشجاعة والحزم والتطبيق الناجع والملموس على أرض الواقع.
أما بالنسبة للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة فانني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحملي الأمانة العظمى لإمارة الموءمنين متسائلا في خطاب عشرين غشت لسنة 1999..
" كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وانصاف ؟"
وفضلا عما اتخذناه من قرارات ومبادرات ذات دلالة قوية للنهوض بأوضاع المرأة وانصافها; فاننا لم نتردد في تجنيب المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية بتكوين لجنة استشارية متعددة المشارب والاختصاصات لاقتراح مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية عاملين على تزويدها بتوجيهاتنا السامية باستمرار إلى ان رفعت إلى نظرنا السديد حصيلة أعمالها.
وبهذه المناسبة نود ان ننوه بجهود رئيسها وأعضائها معتبرين ان ما عرفته هذه اللجنة أحيانا من تباين في بعض القضايا انما هو من قبيل كون اختلاف العلماء رحمة.
" لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية..
- أولا.. تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وانسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في الأحكام" مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام.. وكما يروى.. "لايكرمهن إلا كريم ولايهينهن إلا لئيم ".
- ثانيا.. جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف.."ولا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". وللمرأة بمحض إرادتها ان تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
- ثالثا.. مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في ثمان عشرة سنة عملا ببعض أحكام المذهب المالكي مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
- رابعا.. فيما يخص التعدد فقد راعينا في شانه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفير في قوله تعالى"فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة" وحيث انه تعالىنفى هذا العدل بقوله عز وجل "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة وبإذن من القاضي بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فان التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية..
- لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من امكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
- للمرأة ان تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.."مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها وإخبار ورضى الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بغيرها، وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.
- خامسا.. تجسيد إرادتنا الملكية في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء المقيمين بالخارج لرفع أشكال المعاناة عنهم عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين بشكل مقبول لدى موطن الاقامة وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية عملا بحديث أشرف المرسلين "يسروا ولاتعسروا".
- سادسا.. جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام.."ان أبغض الحلال عند الله الطلاق" وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي، وإذا كان الطلاق بيد الزوج فانه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الاذن بالطلاق، وقد تم اقرار مسطرة جديدة للطلاق تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والاطفال على الزوج. والتنصيص على انه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
- سابعا.. توسيع حق المرأة في طلب التطليق لاخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الانفاق أو الهجر أو العنف وغيرها من مظاهر الضرر أخذا بالقاعدة الفقهية العامة.."لا ضرر ولا ضرار" وتعزيزا للمساواة والانصاف بين الزوجين، كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
- ثامنا.. الحفاظ على حقوق الطفل بادراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فان تعذر ذلك فان للقاضي ان يقرر إسناد الحضانة لأحد الاقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة والاسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل اقصاه شهر واحد.
- تاسعا.. حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لاسباب قاهرة باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شان اثبات البنوة مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال رفعا للمعاناة والحرمان عن الاطفال في مثل هذه الحالة.
- عاشرا.. تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الام على غرار أبناء الابن حقهم في حصتهم من تركة جدهم عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
- حادي عشر.. أما في ما يخص مسألة تدبير الاموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج.. فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما تم اقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على وضع اطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
''حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين..
ان الإصلاحات التي ذكرنا أهمها لا ينبغي ان ينظر إليها على انها انتصار لفئة على أخرى بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين، وقد حرصنا على ان تستجيب للمبادىء والمرجعيات التالية..
- لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله.
- الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان لوضع مدونة عصرية للاسرة منسجمة مع روح ديننا الحنيف.
- عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا والحرص على ان تجمع بين رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الاطفال وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
- وبصفتنا ملكا لكل المغاربة فاننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة وانما نجسد الإرادة العامة للأمة التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية فقد أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة ان تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت قبل تأسيس البرلمان وعدلت سنة 1993خلال فترة دستورية انتقالية بظهائر شريفة، فان نظرنا السديد ارتأى ان يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان لأول مرة لما يتضمنه من التزامات مدنية علما بان مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير الموءمنين.
واننا لننتظر منكم ان تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة أو باعتمادكم لغيرها من النصوص التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب بل التعامل معها بواقعية وتبصر باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين فاننا سننظر إلى عملكم في هذا الشان من منطلق قوله تعالى"وشاورهم في الأمر" وقوله عز وجل "فإذا عزمت فتوكل على الله".
"وحرصا من جلالتنا على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل، وقد أوضحنا فيها ان هذه المدونة مهما تضمنت من عناصر الإصلاح فان تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية ان جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري موءهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والانصاف مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر موءهلة من كافة المستويات نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء فضلا عن ضرورة الاسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا بان يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشان تكوين لجنة من ذوي الاختصاص لاعداد دليل عملي يتضمن مختلف الأحكام والنصوص والاجراءات المتعلقة بقضاء الاسرة ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة مع العمل على تقليص الآجال المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.
كما يتعين القيام بحملة إعلامية موسعة لتوعية كل الفئات الشعبية بأهمية هذا الإصلاح بمشاركة الفعاليات الفقهية والفكرية والسياسية.
ومهما كانت أهمية القضايا المعروضة عليكم فان القضية الوطنية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة تظل في صدارة ما يتعين ان نعبىء انفسنا جميعا له داعين إياكم إلى تفعيل الديبلوماسية البرلمانية في الدفاع عنها في كل المحافل والمناسبات بكل إقدام وفعالية منوهين بالاسهام القوي لممثلي الاقاليم الجنوبية في المؤسسات المنتخبة الموءكد لانخراطهم في توجهنا الوطني لتدبير شوءونهم المحلية بصفة ديمقراطية في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وتراص صفوف شعبنا العزيز حولها بقيادة جلالتنا.
واني لعازم على المضي بكل الإصلاحات الجوهرية بمشاركة كل الطاقات الحية وفي مقدمتها الشباب لترسيخ روح المواطنة الايجابية لديه بالاسهام في بناء مغرب الديمقراطية والتضامن والتنمية الذي نجدد التأكيد على جعل هذه السنة سنة تقوية ركائزه الكبرى ألا وهي.. الأسرة المستقرة والمدرسة الرائدة والجماعة المعبأة لخدمة الصالح العام وتوطيد أركان الدولة الديمقراطية القوية بمؤسساتها الفعالة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".